Rabu, 24 September 2014

AL QAZFU FII SYARII'ATIL ISLAMIYYAATI ( menuduh berbuat zina dalam syariat islam ) tugas terakhir pesantren

الباب الثانى القذف 1.تعريف القذف القذف لغة هو الرّمى بالحجارة ونحوها. القذف فى الشرعى التّهمة على الشخص على انّه متّهم لفعل الزّنا.[ Arif Furqan, et al. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, ( Jakarta: Departemen Agama RI, Direktoratnjenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002 ), h. 323. ] تعريف الأوّل روى ابو هريرة رضى الله عنه : انّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : اجتنبوا السّبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هنّ ؟ قال الشّرك بالله ولسّهر وقتل النّفس الّتى حرّم الله الاّ بالحقّ واكل المال اليتيم واكل الرّبا والتّولّ يوم الزّحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.[ Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy. Hukum- Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005 ), h. 22.] تعريف الثّانية روي عن ابى هريرة قال: قال ابوالقاسم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحدّ يوم القيامة الاّ ان يكون كما قال.[ Ibid., h. 32. ] تعريف الثالثة روي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرّجال من النّساء.[ Ibid., h. 32. ] تعريف الرّبعة روي عن ابن عبّس رضى الله عنهما ذكر التّلاعن عند النّبي صلى الله عليه وسلّم, فقال عاضم بن عديّ فى ذالك قةلا ثمّ انصرف وابّاه رجل من قومه يشكو انّه وجد مع اهله رجلا.[ Ibid., h. 33-34.] فقال عاصم مابتليت بهذ الاّ لقولى فذهب به الى النّبي صلى الله عليه وسلّمفأخبره بالّذي وجد عليه إمرأته وكان ذالك الرّجل مصفرا قليل اللحم سبط الشّعر وكان الّذي ادّعى عليه انّه وجده عند اهله آدم خادلا كثيرا للهم فقال النّبي صلى الله عليه وسلّم: اللهمّ بين فو ضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلا على النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لإبن عبّاس فى المجلس هي الّتى قال النّبي صلى الله عليه وسلّم لة رجمت احدا بغير بيّنة رجمت هذه فقال, لا تلك امراة كانت تظهر فى الإسلام السّوء.[ Ibid., h. 33-34. ] القذف فى الشرعى ينقسم الى قسمين : 1.القذف فى تهدير العقوبة الحدود رمى المحصن بالزّما او نفى نسبه[ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60-61.] 2.القذف فى تهدير العقوبة التعزير الرّمى بغير الزّنا او نفى نسبه سواء كان من رمى محصنا او غير محصن[ Ibid., h. 60-61. ] من تعريف القذف عبد الرحمان الجازر يقول : القذف عبارة ان يتّهم شخض اخر بالزنا صريحا او دلالة.[ Ibid., h. 62. ] 2.عناصر القذف من تعريف تذكّر يعرف على انّ عناصرالقذف ينقسم الى ثلاثة اقسام:[ Ibid., h. 62-65] 1.وجود التهمة الزّنا او نفى النسب توجد هذه عناصر اذا كان فعل لتهمة لفعل الزّنا او النفى النسب وهذه التهمة لا يقدر فى اعطاء الدّليل ما يتّهمه. احيانا التّهمة الزّنا نفى نسب ابن او الدّفعة الواحدة بقول "ياابن الزّنا" بهذه القول نفى نسب الإبن او الدّفع الواحدة لتهمة الامام فعل الزّنا. وبقول الأخر "يأيها الزّنى" بهذا القول لتهمة الزّنا فقط لا نفيا نسب. مثل هذه الحالة اذا كان قول لا يحتوي لتهمة الزّنا او نفى نسب ولا يحكم على التهمة عقوبة الحدود. ويحكم عليه بحكم تعزير كالتهمة السّريقة والكفار والخمر وما اشبه ذالك. ومثل هذه الحالة التّهمة لفعل المعاصى, ولو كانت تلك التّهمة ظاهرة حقيقة صحيحة كمثل القول : يأيها الأعراج وما اشبه ذالك. من تلك الباحثة يعجب على تدقيق على ان التهمة احد بقول وجع القلب او الذوق وهذه القدر بناء على الفرف. التهمة ليتّهم العقوبة الحدود تملاء بشرط: قول التهمة ظاهرة او صريحة يعنى لايحتوى على المعانى الأخرى سوى الزّنا اذا كانت تلك التّهمة غير الصريعة بمعنى الكناية. يختلف كثير من اراء العلماء عن الكناية. عند امام حنيفة : يروى بمذهب الشا فعى, اذا كانت تلك التهمة الكناية ينوي للقذف ويحكم على التهمة بعقوبة التهديد. عند امام المالك : اذا كانت الكناية تأتي بمعان كالكذف او القرينة الّتى تدلّ على ان التهمة قصدا ويحكم عليه إقامة الحدود, كالوجود عدوّ او الجدال بين التهمة والمتّهم.[ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy., op cit. h, 32] المتّهم يكون صريحة. اذا كانت المتّهم يحكم عليه اقامة الحدود.[ Ibid., h. 65.] التّهمة المطلقة, ولا يؤكّد بشرط ولا يؤكّد ايضا بالوقت المعيّن. بمثل هذه الحالة اذا كانت التّهمة تؤكّد بشرط فى يوم المستقبل فلا يحكم على التّهمة بحكمة الحدود.[ Ibid., h. 66.] امام ابو حنيفة يشترط على واقعة التّهمة فى دار الإسلام اذا كانت متّهم وقع فى دار الحرب فلا يحكم على التّهمة بحكمة الحدود, ولكنّ اربع مذاهب لا يشترط مثل هاذ.[ Ibid., h. 67.] 2.متّهم وهو محصن اساس الحكم عن الشرط التّهمة بناء من الأية القرآن: (النور : 4)[ Dep. Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1985), h. 566.] المراد بالإحسان وهو طاهر من الزّنا, من رأي واحد بجانب ثلاثة من شروط على انّ بالغ والعقل يكون من رأي اخرى, وبهذا رأيان على انّ مقذوق هو لأنّ الزّنا ان كان فعله للبالغ والعقل ولكنّ الزّنا فعل بالمجنون او دون البلوغ وليس عليه إقامة الحدود. ولكنّ من الفقهاء لا يتّفق بأنّ البالغ من شروطه, ولكنّ ابو حنيفة والإمام الشّافعي يجعل الإحسان على الرّجال والنّساء مضمون فيه. من امام مالك يشرط على الرّجال فقط ولا على النّساء ولكنّ من بعض العلماء جنبة هناك رأي مشهورة بين المجموع ولكنّ من بعض الأخرى لا يشترط. 3.وجود قصد شرير او النّية لتخليف الحكم يكون عناصر لتخليف الحكم فى القذف ان كان احد رمى بالزّنا ونفى نسبه ولكنّ متّهم تعريف على انّ فى التّهمته كذبا ان كان ضوابض بني عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الهلال ابن أميّة عند يقتل زوجه الّتى فعل الزّنا مع شرك ابن سلم[ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy., op cit, h. 65.]: أبره شاهد ولكنّ ان كان لا يقبل هذا شاهد ووقع إقامة الحدود عليك رواه ابو يألى حقيقة الهلال يشاهد على افعل الزّنا ولكنّ الهلال لا يتبرّأه من إقامة الحدود. ثمّ نذل الأية القرآن على هذا الحال (النّور : 3).[ Dep. Agama RI., op cit, h. 888.] ومن هذه اساس من الفقهاء يتّفق على انّ شاهد على الجريمة الزّنا, فإن لم يأتوا باربعة فأقامة الحدود على متّهم, ولو كان من بعض الأخرى يقول لا يحكم عليه إقامة الحدود. ما دما هم صحيحا يكون شاهد ولا كذبا على شاهدهم. ج. اساس الحكم القذف  اساس الحكم القذف فى القرآن: 1.سورة النّور : 4[ Dep. Agama RI., op cit, h. 544.] 2.سورة النوّر : 13[ Ibid., h. 545. ] 3.سورة النّور : 23- [ Ibid., h. 547.]24 على انّ خطّ الحكم القذف الّذي بني فى القرآن نستنبط وهي :[ Prof. Dr.H. Zainuddin. Ali, M.A. Hukum Pidana Islam. ( Jakarta : Pustaka Ilmu, 2004 ), h. 55.] 1.والنّس الّذي تتذهم المحصنات بأفعال الزّنا ولم يأتو بأربعة الشّهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. 2.ولا تقبلوالهم شهادة ابدا فإنّهم الفاسقون. 3.والمراد متّهم, فإن لم يأتو بأربعة الشّهدائ وكانو عند الله هم الكاذبون. 4.والنّاس الّذي اراد على ان اخبل شوم ذاع وفشا بين القوم المؤمنين فلهم عذاب آليم فى الدّنيا والأخرة. 5.انّ النّاس الّذي تتّهم المحصنات بأفعال الزّنا, لعنهم الله فى الدّنيا والأخرة ولهم عذاب كبير. اساس الحكم القذف فى الحديث وجود بضع الحديث تكلّم عن شاهد الحكم القذف اولئك هم : عن ابى هريرة انّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال اجتنبوا السّبع الموبقات قيل يارسول الله وما هنّ قال الشّرك بالله والسّحر وقتل النّفس الّتى حرّم الله الاّ بالحقّ, واكل مال اليتيم واكل الرّبا والتّولى يوم الذّحف وقذف المحصنات الغافلان المؤمنات.[ Cd Holy Qur’an Dan Al-Hadist. Kumpulan Hadist Riwayat Bukhary Dan Muslim, ( Surabaya: Pustaka Ilmu, 2002 ), h. 55.] عن سعيد بن جبير قال فما دريت ما اقول فمصيت الي منذ بن عمر بمكّة فقلت للغلام استأزنلي قال انّه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فو الله جاء بك هذه السّاعة الا حاجة فدخلت ف‘ذا هو مفترس برزعة متوسد حشو هالف قلت ابا عبد الرّحمان الملاعنان ايفرّق بينهما قال سبحان الله نعم, انّ اوّا من سأل عن ذالك فلان بن فلان قال يارسول الله ارئيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلّم تكلّم بأمر عظيم وان سكت سكت على مثل ذالك قال فسكت النّبي قلّى الله عليه وسلّم فلم يجبه فلمّا كان بعد ذالك اتاه فقال انّ الّذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنذل الله عزّ وجلّ هؤلاء الآيات في سورة النّور والّذين يرمون ازواجهم فتلا هنّ عليه ووعظه وذكّره واخبره انّ عذاب الدّنيا اهون من عذاب الأخرة قالت لا والّذي بعثك بالحقّ انّه لمن الصّادقين والخامسة انّ لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثمّ ثنّى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين والخامسة انّ عضب الله عليهم ان كان من الصّادقين ثمّ فرّق بينهما.[ Ibid., h. 974.] عن ابي هريرة قال: قال ابوا القاسم " من قذف مملوكه بالذّنا يقام عليه الحدّ يوم القيامة الاّ ان يكون كما قال.[ Ibid., h. 1592.] عن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله وسلّم ما تركت بعدي فتنة هي اضرّ على الرّجال من النسّاء. علي انّ خطّ الحكم الّذي بني في الحديث نستنبط هى: 1.قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اجتنبوا السّبع الموبقات قيل وقذف المحصنات الغافلان المؤمنات. 2.الّذين يرمون ازواجهم فتلاهنّ عليه ووعضه. 3.زوجة الّتى يتّهم زوجه بأفعال الزّنا ولم يأتوا شهدآء وامرت عليها اقساما متابعة على انّها تعلم انّ زوجتها زانا. د. حقّ الله والنّاس فى القذف في القذف مضمون بالحقّ وهي الإختلاط بين حقّ الله والنّاس, ولكنّ بين حقّان من رأي اصّح امام حنيفة على انّ في القذف حقّ الله اكبر من حقّ النّاس. ومثل هذا الحال يوجّه الى القاضى ويوجب إقامة الحدود, ولو كان المتّهم لا يوجّه الى تقدم الدّعوى. وبجانب هذه المسألة عن الحقّ الله على انّ حدّ القذف ولا يؤثّر على العفو المتّهم. من راي مذهب الشّفعى في القذف على انّ حقّ النّاس اكبر من حقّ الله لأنّ القذف يجعل اهانة على احد وهذ الحال لا يطابق بالحقّه. وبذالك ان كان المتّهم اعطى العفو على المتّهم ولا يحكم عليه إقامة الحدود, ولوكان هذه المسألة, قد ظهر علي القاضى, وهذا رأي يتبعبه مذهب هنبلى. بجانب التّابعة على انّ حقّ النّاس مسيطر. اذا توفي المتّهم فالحدّ يعيد او يرجع الى وارثه. عند المذهب المالك لا يتّفق عن هذه المسألة لأنّ إمام المالك عنده رأيان, واحدى منه مساويا باراي الإمام الشّافعى علي انّ حقّ النّاس اكبر من حقّ الله ويؤثّر بالعفو, ولكنّ من رأي مشهورة امام مالك على ان حقّ النّاس اكبر من حقّ الله قبل يعيد من المتّهم, ولكنّ ان كان يعيد بعد المتّهم وحقّ الله اكبر من حقّ النّاس. حجّة امام المالك هو لم ظاهرة حقّ الرّضاعة قبل يرجع الي القاضي, ان كان لم يعيد او لم يرجع الي القاضي لا حقّ الاّ حقّ الله, بل بعد يرجع الي القاضي وجود حقّ الرّاعيّة وبعد ذالك حقّ الرّاعية اكبر من حقّ النّاس. ولو كان يختلف من رأي العلماء عن الحقّ الله وحقّ النّاس فى القذف ولكنّ بأنّ الإختلاط فيها لنّهم يتّفق علي وجود الشّكاوة او تقدم الدّعوى على المتّهم عاجلا ولا احد اخر. وهذا تقديم الدّعوى الإستثناء من القواعد العامّ فى شريعة الإسلاميّة علي انّ الجريمة الحدّ يرجع علي المتّهم ولا يشترط علي الإفعال تقديم الدّعوى علي المتّهم. ولو كان هذه الحجّة يحكم إقامة الحدود, ولكنّ هذه الجريمة يخلّف عن دراجة شخصيّة. الإنسان الّذي يتحقّق علي تقديم الدّعوي هو المتّهم ولو كان توفي بعد تقدم الدّعوى فالرّأي امام حنيفة كان تقديم الدّعوى يبطل الحدود. لأنّ حقّ الّذي لا ثمن مثل المال لا يوارث بالورثة عند امام المالك, الشافعى, واحمد : حقّ الشّكاوة وتقديم الدّعوى يستطيع بوارث للورثة ان كان لا يوجد الورثة فيبطل تقديم الدّعوى. ان كان متّهم توفي عند جمهور فقهاء والمذاهب الرّبعة نستطيع ان يجعل تقديم الدّعوي على المتّهم لأنّ اساس الّذي يرجع الى القاضى على الإنسان الّذي تملك حقّ الشّكاوة. اذا كان لا يوجد مملك الحقّ الشّكاوة فيبطل تقديم الدّوي. فحسب فى الإختلاف رأي العلماء عن الحال من الّذي يملك حقّ الشّكاوة. عند امام المالك هو الإنسان الّذي يعتقد انّه تملك حقّ الشّكاوة هو الوالدين من المتّهم وابنه من الرّجال. اذا كانوا لا يوجدوا فهذا مملك للعصابة وابنه من النّساء, وبعد ذالك الإخت وجدّته. عند امام ابو حنيفة : انّ حقّ الشّكاوة بجميع الإبن والنّسب, الولدين, حفيد من بنت. ويتّفق من راي امام الشّافعى انّ مملك حقّ الشّكاوة هو كلّ الوارث من المتّهم. [ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy., op cit, h. 255.] الباب الثالث الحكم على القذف 1.الحكم على الجريمة الحكم على الجريمة القذف قسمان وهي: 1.اصل الحكم هو الرّجم اوفاجلد ثمانين جلدة, وهذه العقوبة من إقامة الحدود وهي العقوبة الّذي يحكم في الشّرعي بأنّ الحدّ من اولى الأمر, لايملك حقّ للإعطاء غفران الخطايا. 2.حكم الذّيادة هي لا يقبل شهادة لكنّ فى هذا الحال ان كان متّهم يتوب يختلف رأي عن هذه المسألة. عند امام الحنيفة انّ شهادة متّهم بطل, ولو كان قد تاب على انّ عدن امام المالك, الشافعى واحمد : يقبل من شهادة متّهم ان كان قد تاب. امّا اسباب الّذي يجعل اختلاف الرّاي عن المسألة يعنى لا يختلف تأويل عن قال الله تعالى في السورة النّور : 5 " امام المالك, الشافعى واحمد "انّ الإستثناء بعد بضع الكالمات متتابع يرجع الكالمات قبل. بناء على هذ تأويل, توبة يؤثّر على فاسق ونذع حقّ الشهادة بمعنى بتوبة لا فاسق للمتّهم ويقبل حقّه للشهادة. ب. ما يسقط به الحد ويبطل حقّ القذف اذا كان متّهم لم يأتوا بأربعة شهدآء, لأنّ بوجود شهدآء بمعنى خياريّ سلبيّ الّذي يوجب الحدّ يصير ذهق. فإذن المتّهم يحكم غقامة الحدود بأنّ الزّنا, لأجل ذالك المتّهم إعترف يفعل الزّنا او اعترف على حقّ التّهمة المتّهم. اذا زوجة تتّهم زوجه بأنّ يفعل الزّنا فيوجب عليه الحدّ. اذا كان شرط وسقط الحدّ كاملا, ولكنّ زوج الّذي يتّهم زوجته بأفعال الزّنا ولم يأتوا شهدآء او حجّة ولا يحكم عليها الحدّ ولكنّ توجب عليها القسم (لعن). اذا كان زوجها لم يأتوا بالحجّة ولا يريد القسم (لعن) فيحكم عليه الحدّ القذف. ج. حكمة مشروعية القذف نزل الله شريعة الإسلاميّة لحفظ مرتبة النّاس, ممنوع على افعال الّذي يهين النّاس فى شخصيّة او الرّ عية, وهذ منع من الله. وافعال شرّا كمثل الزّنا او الرّصى بالحجارة ونحوها بالكلم او بالكتابة الّذي يجعل تلّطخت اسمه, وبذالك مناهيا الشرعي عن افعال الفحش ومنع فى احكام الإسلام. البابالرابع الإختتام 1.التلخيص التلخيص من هذا البحث هو : 1.اصل الحكم هو الرّجم او فاجلد ثمانين حلدة وهذا العقوبة من العقوبة الحدّ وهو العقوبة الّذي يحكم فى الشّرعى بأنّ الحدّ من اولى الأمر لا يملك حقّ للإعطاء عفران خطايا. والختلاف العلماء عن المتّهم عند مذهب الشافعى حقّ المتّهم لغفران الخطايا. لإنّ حقّ النّاس مسيطر بالحقّ الله. عند مذهب حنفى لا حقّ على المتّهم لغفران الخطايا لأنّ فى جريمة القذف انّ حقّ الله مسيطر بالحقّ النّاس. 2.حكم ازّيادة ولا يقبل شهادة ابدا على انّ حجّة على الحريمة بالشّهادة, الإعتراف والقسم. 2.الإقتراحات 1.بتدريس عن القذف تجعل شخصيّة في اللفظ تهمة لأنّ عرف طريقة أقامة الحدود على المتهم. 2.بعض النّاس يعلمون ويفهم الإسلام واجبة ولاسيما عن حال القذف, بعض من النّاس ايضا لا يحتم. 3.بفهمه عن القذف تقريبا حصل التهمة بدون الدّليل حقّا مثل الذي وقع الآن. فقضى لا يدافع عنه المدّعى عليه بحجّة ذائف, لحرّيّة شخصيّة لأنّ اعترف القذف. 4.بتدريس حكم القذف, نجد اكثر من الحال مثل المقارنة لترتيب فرصة شخصية, اهل البيت, وهيئة مجتمع.

Tidak ada komentar: